محمد بن الحسن الشيباني

266

كتاب الأصل ( المبسوط )

ومعه امرأة ذات محرم منه ؟ قال لا بأس بذلك قلت فإن أحدث الرجل فتأخر وقدم امرأة منهن قال صلاة النسوة كلهن فاسدة وصلاة الرجل فاسدة قلت فإن تقدمت امرأة منهن من غير أن يقدمها قبل أن يخرج من المسجد قال هذا والأول سواء قلت لم صارت صلاة النسوة فاسدة قال لأن الإمام الأول رجل قلت فإن كان الإمام الأول امرأة قال صلاتهن جميعا تامة قلت أرأيت المرأة المسافرة تؤم النساء قال أكره ذلك قلت فإن فعلت ذلك قال يجزيهم وتقوم وسطا من الصف قلت أرأيت رجلا افتتح الظهر وهو مسافر فصلى ركعتين بغير قراءة ثم بدا له المقام قال عليه أن يصلي ركعتين بقراءة والمسافر والمقيم في هذا سواء وقال محمد لا يجزيه وعليه أن يستقبل الصلاة لأنه أفسدها قبل أن ينوى المقام قلت أرأيت مسافرا دخل في صلاة مقيم في الظهر فذهب وقت الظهر قبل أن يفرغ الإمام من الصلاة ثم إن الإمام أفسد صلاته بكلام ما صلاة المسافر قال على المسافر أن يصلي ركعتين قلت لم قال لأن المقيم قد أفسد صلاته وإنما كان يجب على المسافر أربع لو أتم المقيم صلاته فلما أفسدها عاد المسافر على